السيد محمد علي العلوي الگرگاني
351
منهج الصالحين
الانتفاع بذلك الدار ، ولكن مدّة الايجار غير معلومة ، فلا يعد ذلك استئجاراً ، فيجوز للمالك طلب الدار في أي وقتٍ شاء . المسائل المتفرّقة في الإجارة مسألة 2208 : يجب على المستأجر تعيين المال أو العين للمؤجر فإذا استأجر اجيراً لحمل غلة مثلًا كالحنطة فلابد أن يعين الكمية بالوزن وغيره ، وإذا كان كحمل البيض ، فلابد أن يعينه بالعدد ، إذا كان مما يتعامل به بالعدد ، وإذا كان مثل الفرس والشاة ، لزم رؤيتها ومشاهدتها ، من المؤجر ، أو ذكر خصوصياتها من المستأجر ، بحيث يرتفع الضرر . مسألة 2209 : إذا اجرّ ارضه لزراعة الحنطة أو الشعير ، وجعل عوض الإجارة ، حنطة أو شعيراً من نفس الأرض بطلت الإجارة . مسألة 2210 : إذا اجرّ شيئاً من دار أو غيره ، ولم يسلمها للمستأجر ، لم يحق له المطالبة بالأجرة ، وكذا الأجير ، إذا استؤجر لعمل ما ، فلا يحق له المطالبة بالأجرة قبل اتمام العمل . مسألة 2211 : إذا اجرّ العين ، وسلّمها للمستأجر ، فإذا لم يستلمها أو استلمها ولكنه لم ينتفع بها في هذه المدة ، وجب على المستأجر اعطاء الأجرة . مسألة 2212 : إذا استؤجر العامل للعمل في زمن معين ، وأتى إلى العمل في الزمن المحدد ، وجب على المؤجر اعطاءه الأجرة ، سواء اتى الأجير قبل ذلك للتأكد من العمل ، أم لم يأت ، فإذا استأجر خياطاً لخياطة ثوبه في يوم معين ، وهيّأ الخياط نفسه للخياطة ، وجب عليه اعطاء الأجرة ، سواء كان قد أعطاه القماش أم لم يعطه ، وسواء كان عند الخياط عمل أم لم يكن عنده عمل .